كلية اللغة العربية


لائحة الامتحانات

         تضم اللائحة المتعلقة بالإمتحانات تلك الصادرة من أمانة الشئون العلمية والمعتمدة من مجلس أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية والتي تسمى بلائحة إمتحانات جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1975م المعدلة لسنة 2001م والمعدلة لسنة 1430هـ - 2009م, بالإضافة إلى لائحة الداخلية للإمتحانات الصادرة من مجلس كلية علوم المختبرات الطبية والمجازة من مجلس أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1429هـ - 2008م والمعدلة لسنة 1430هـ - 2009م.

 

لائحة الإمتحانات العامة لسنة 2009م:

 

المادة (1) إمتحانات الدور الأول

 

(أ) يعقد امتحان الدور الأول مرة واحدة في نهاية كل فصل دراسي في حالة النظام الفصلي ومرة واحدة في حالة النظام السنوى.

(ب) لمجلس الكلية بناءً على توصية من مجلس القسم أن يقرر أية امتحانات يراها ضرورية تحريرية أو شفوية أو تدريبية في أي وقت بعد موافقة مجلس الأساتذة ويجوز تخصيص نسبة من الدرجة المقررة للمادة لهذه الامتحانات.

(ج) الطالب الذي يصاب بالمرض أثناء الامتحان عليه اخطار مراقب القاعة للقيام بعمل الاجراءات اللازمة.

(د) الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل في الفترة المحددة دون موافقة الكلية يعتبر مفصولاً تلقائياً من الجامعة ويمكن أن يسمح له بالجلوس للامتحان من الخارج.

(هـ)على الطالب الذي لم يتمكن من الجلوس للامتحان لأسباب مرضية احضار شهادة طبية صادرة أو معتمدة من الوحدة الطبية بالجامعة، على أن لا تتجاوز فترة تاريخ الشهادة الطبية خمسة أيام من تاريخ المرض.

 

الماده(2) امتحان الدور الثاني (الملاحق):-

 

 يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:-

 

(أ) لمن جلس في الدور الأول ورسب في النتيجة النهائية في ما لا يزيد على ربع المواد المقررة على أن يجبر الكسر لمصلحة الطالب ويعتبر امتحانه (ملحق).

(ب) لمن أكمل الفترة الدراسية المقررة ولكنه عجز عن الجلوس لكل الامتحانات أو أي جزء منها في الدور الأول بسبب المرض أو أي أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلية بالجلوس لامتحانات بديلة لتلك الامتحانات.

(ج) الطالب الذي يكون في إجازة مرضية لايسمح له بالجلوس لأي امتحان خلال فترة سريان تلك الإجازة، ولاتعتمد نتيجة أي امتحان جلس له خلال تلك الإجازة.

(د) لا يجوز للكلية أن تعقد دوراً ثالثاً لمن فاتتهم فرصة الجلوس للدور الثاني مهما كانت الأعذار.

(هـ) تجرى امتحانات الدور الثاني بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من إعلان نتائج امتحان الدور الأول.

 

المادة (3) ضوابط الدخول لقاعة الامتحان:-

 

(أ) لايسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز البطاقة الجامعية.

(ب) يسمح للطلاب بالدخول لقاعة الامتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الامتحان.

(ج)على الطلاب الممتحنين الجلوس داخل قاعة الامتحان وفقاً للأماكن المخصصة لهم.

(د)لا يسمح لأي طالب بالدخول للامتحان بعد مضى عشر دقائق من بدايته إلا بموافقة رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن لا تتجاوز مدة التأخير نصف الساعة من بداية الامتحان و لا يعطى الطلاب المتأخرون زمناً إضافياً.

 

المادة (4) مدة الامتحان:-

 

(أ) تكون مدة الامتحان ثلاث ساعات لكل مادة يستغرق تدريسها ساعتين فأكثر(اتصال) أسبوعيا وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف للمواد التي تدرس في وقت أقل.

 (ب) لايسمح للطالب بتسليم كراسة الإجابة والخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مرور نصف زمن الامتحان.

(ج) لا يسمح للطلاب الذين يغادرون قاعة الامتحان بالعودة إليها إلا اذا كانوا تحت الإشراف المستمر لأحد أعضاء هيئة التدريس طيلة فترة غيابهم خارج القاعة.

(د) يجوز لرئيس لجنة النظام والمراقبة تعديل المدة المقررة للامتحان في بعض الحالات الاستثنائية.

(هـ) يعقد الامتحان في جميع الفرق في نهاية كل فصل دراسي أو في نهاية العام الدراسي حسبما يقرره التقويم السنوي المجاز من مجلس الأساتذة بقرار منه عند الضرورة.

 

المادة (5) التصحيح:-

 

(أ) تصحح كل مادة من مائة (100) درجة مع مراعاة ما ورد في الفقر (ح) من هذه المادة .

(ب) يوزع مجموع درجات المادة على الأسئلة في حالة تعددها قبل التصحيح.

(ج) تحسب درجات الامتحان الشفهي والتحريري لمادة القرآن الكريم من مائة درجة (100) ويشترط أن ينجح الطالب في الشفهي والتحريري وتكون خمسون (50) درجة للشفهي و خمسون (50) درجة للتحريري.

(د)تكون درجات الامتحان الشفهي أو العملي بما لا يجاوز40%ودرجات الامتحان التحريري بما لا يقل60%من مجموع الدرجات إذا كان الامتحان مكوناً من شطرين أحدهما شفهي أو عملي والآخر تحريري ويجب بيان ذلك قبل وقت كافٍ للطلاب ويجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.

(هـ) تحسب أعمال الطالب (تقييم مستمر) بما لا يتجاوز25%من مجموع الدرجات للمادة وفق برنامج معلن مسبقاً ويجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بتوصية من مجلس الكلية على أن تراعى خصوصية كل كلية.

(ط) يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها أن يتقدم بطلب للمراجعة بعد دفع الرسوم المقررة إلى أمانة الشؤون العلمية في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتيجة ويحول الطلب إلى عميد الكلية المعني ويجوز له تعيين لجنة لمراجعة تصحيح الورقة ويتم الرد لأمين الشؤون العلمية ليخطر الطالب بالنتيجة فى حالة المراجعة.

(ي)تحدد رسوم المراجعة المشار إليها في الفقرة (ط) أعلاه بواسطة مجلس الكلية في كل سنة دراسية على أن لا تقل عن 150 جنيه لامتحان المقرر الدراسي الواحد.

 

 المادة(6) النجاح:-

 

(أ) ينجح الطالب في الدور الأول إذا حصل على خمسين (50%) على الأقل من درجات كل مادة على حده من المواد في الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية.

(ب) ينجح الطالب إذا إجتاز الدور الثاني (ملاحق) بعد أن كان غائباً بدون عذر أو كان راسباً ويمنح الحد المقرر للنجاح فقط لكل مادة.

(ج) ينجح الطالب إذا اجتاز بنجاح امتحان الدور الثاني (بديل) في جميع المواد التي غاب فيها بعذر قبله عميد الكلية في امتحان الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية وفي هذه الحالة يمنح الدرجة التي حصل عليها كاملة.

(د) يحسب التقدير العام للنجاح في كل فرقة على أساس مجموع الدرجات التي نالها الطالب.

(هـ)لايجوز إعلان النتيجة للطلاب إلا بعد إجازتها بواسطة المجالس المختصة.

 

المادة(7) جبر الدرجات:-

 

(أ) يجوز لمجلس الكلية أن يمنح الطالب ما لا يزيد عن خمس (5) درجات كحد أقصى مرة واحدة فى العام الدراسى فى مادة أو أكثر للنجاح أو تحسين وضع الطالب من حالة إلى حالة أفضل وتجمع فى المجموع النهائى.

(ب) يتم إعمال البند (أ) في مجلس الكلية في جلسة خاصة لإجازة النتيجة و معالجة حالات الجبر.

(ج) لا يعتبرامتحان كل فصل دراسي وحدة مستقلة تمنح فيها الخمس درجات للجبر وإنما تمنح الدرجات في الفصلين الدراسيين مجتمعين.

 

المادة (8) الحرمان من الامتحان :-

 

(أ)ينذر رئيس القسم المختص الطالب الذى يتغيب عن الحضور فى أية مادة بنسبة أكثر من 15 % من الساعات المقررة لتلك المادة ويكون الإنذار فى لوحة الإعلانات بالكلية.

(ب)يجوز لمجلس الكلية حرمان الطالب من الجلوس لامتحان أية مادة إذا غاب عن حضور أكثر من 25% من الساعات المقررة لتلك المادة

(ج)لا تطبق أحكام الفقرة (ب) على الطلاب المنتسبين والمقبولين في إطار نظام التعليم عن بعد .

(د)يعتبر الطالب الذى حرم من الامتحان بسسب الغياب (الفقرة ب أعلاه) راسباً وباقياً للإعادة. 

 

المادة (9) الرسوب:-     

                          

يعد الطالب راسباً في الحالات الآتية:-

 

(أ) إذا غاب عن الجلوس للامتحان في الفصلين الدراسيين، والدور الثاني سواء أكان ذلك بعذر أو بدون عذر.

(ب) إذا غاب بدون عذر عن الجلوس للإمتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته في العام الجامعي حتى ولو كان ناجحاً فى جميع المواد الأخرى التى جلس لامتحانها.

(ج) إذا غاب بعذر عن الجلوس للامتحان في ما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته أو غاب بدون عذر عن الجلوس للامتحان في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم تخلف عن الجلوس لإمتحان الدور الثانى أو رسب فى مادة أو أكثر.

(د) إذا جلس للامتحان في الفصلين الدراسيين ورسب في ما زاد على ربع المواد المقررة لفرقته في العام الجامعي أو جلس في امتحان الدور الثاني لرسوبه في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم رسب في إحدى هذه المواد.

(هـ) إذا طبقت عليه إحدى العقوبات المقررة للرسوب وفقاً لهذه اللائحة.

(و) اذا رسب الطالب في مادة أو مادتين في امتحان الدور الثاني يبقى للإعادة على أن يمتحن تلك المادة أو المادتين فقط في الامتحانات القادمة مباشرةً ولا يطالب بما أضيف من مواد  وتعتمد له نتيجته السابقة في بقية المواد.فإن غاب ولم ينجح في الدور الأول والثاني يعتبر مفصولا ومستنفذاً لفرص البقاء للإعادة ويجوز له أن يمتحن كل المواد من الخارج.

(ز) إذا رسب الطالب الباقي للإعادة يكون مستنفداً لمرات الرسوب ويفصل فصلاً أكاديمياً ويمنح فرصتين متتاليتن من الخارج فى السنوات غير النهائية. وأربع فرص متتالية في السنة النهائية من الخارج كحد أقصى بعد دفع الرسوم المقررة ولا يقبل التجميد أو أى أعذارفى حالة الانقطاع.

(ح) يعتبر الطالب الذي يغيب في مادة راسباً ويحصل على صفر فيها وإذا تغيب في عدد من المواد أو المواد كلها يحصل على تقدير ضعيف جداً أي بنسبة أقل من 35% من المجموع وبالتالي لمجلس الأساتذة فصله نهائياً في أي سنة من السنوات الدراسية بناءً على توصية مجلس الكلية.

 

المادة(10) الإخلال بنظام الامتحانات:-

 

(أ) لا يحق لاي طالب الامتناع عن الجلوس للامتحان لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة أو تحريض الغير على عدم الجلوس أو الجلوس بدون وجه حق للامتحان أو القيام بأي أعمال تؤثر على سير الامتحانات كالاعتصام أو احتلال القاعات أو المباني أو التحريض عليها.

(ب) يحظر على الطالب أي فعل أو قول أو سلوك يخل بنظام الامتحان ويدخل في ذلك:

   1/ عدم الانصياع لتوجيهات المراقبين.

   2/ إتلاف الكراسات أو أوراق الامتحان أو المعدات أوغيرها.

   3/ التزوير أثناء الامتحان.

   4/ الإزعاج أثناء الامتحان.

   5/ التلفظ بالألفاظ البذيئة أو كتابتها على كراسة الإجابة أو الأوراق أو المعدات.

   6/ الاعتداء أو التهجم على الاساتذة أو المراقبين أو الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.

   7/ كل ما يوصف بأنه غش.

(ج) لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في زمان ومكان الامتحان أية مادة علمية أو وسيلة أو آلة تمكنه من الاستفادة منها إلاما توافق عليه لجنة النظام والمراقبة.

(د) في حالة مخالفة البند (أ) أو(ب) لايجوز للملاحظ إخراج الطالب من قاعة الامتحان بل يتركه يكمل إمتحانه ويشهد عليه ثم يعد تقريراً بالحالة ويرفعه إلى لجنة النظام والمراقبة التي ترفعه بدورها إلى عميد الكلية الذي يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل للفصل في الحالة وفق أحكام هذه اللائحة.

(هـ) يجوز إخراج الطالب من الامتحان في حالة الضرورة القصوى إذا أضر الطالب بسلامة الآخرين أو الممتلكات أو سير الامتحان ويجب وضعه في مكان آخر يسمح له بتكملة الامتحان فردياً على أن لا يضار أي طالب مهما كانت الأسباب من حقه في تكملة الامتحان في الزمن المحدد له.

 

المادة(11) عقوبات الإخلال بنظام الامتحانات:-

 

(أ) إذا ثبت للعميد من التقرير المرفوع من لجنة النظام والمراقبة ان الطالب قد ارتكب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (16) الإخلال بنظام الامتحانات يقوم بتكوين لجنة تضم ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس للقيام بالآتي:

     1- التحقيق مع الطالب الذى ارتكب المخالفة في حضور الملاحظ أو المراقب المعنى والشهود فى

         مدة أقصاها  ثلاتة أيام لتقصى الحقائق.

     2- إحالة وسيلة الغش وكراسة إجابة الطالب إلى لجنة التحقيق.

 

(ب)  إذا ثبت أن الطالب قد ارتكب أي مخالفة من بنود المادة 16 من هذه اللائحة يجوز للجنة توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-

    1- إنذار الطالب كتابة مع تعهده كتابةً بعدم ارتكاب إية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى

        المادة 16 من هذه اللائحة.

    2- اعتبار الطالب راسباً فى المادة التى ارتكب فيها المخالفة

    3- اعتبار الطالب باقياً للإعادة  لعام دراسي وراسباً في المادة موضوع العقوبة على أن تعتمد نتيجته

       فى بقية المواد.

    4- اعتبار الطالب باقياً للإعادة لعام دراسي وراسباً في جميع المقررات الدراسية في تلك السنة.

    5- الإيقاف عن الدراسة بالجامعة لمدة زمنية قدرها عامان دراسيان في حالة تعدد المخالفة مع

       اعتباره راسباً في العام الذي تمت فيه المخالفة.

    6- الفصل من الجامعة نهائياً إذا تكررت منه المخالفة في أكثر من عام دراسي.

    7- لا تعتبر أي عقوبة من العقوبـات الـواردة فى الفـقـرتيـن 5 و6 مـن هـذه المادة نافذة ونهائية إلا بعد

       اعتمادها من مجلس الأساتذة.

    8- يجب الإعلان عن حالة المخالفة وعقوبتها في لوحة إعلانات الكلية.

    9- إذا حدثت مخالفة لأي من أحكام هذه المادة  من أحد العاملين بالجامعة تطبق عليه أحكام لائحة

       محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي لسنة 1994م.

 

المادة (12) تقديرات النجاح والرسوب :-

 

(أ) ممتاز فقط للحاصل علي 80%.

(ب) جيد جداً فقط للحاصل علي 70% إلى أقل من 80%.

(ج) جيد للحاصل علي 60% إلى أقل من 70%.

(د) مقبول للحاصل علي 50%  أقل من 60%

(هـ) ضعيف للحاصل علي 49% إلى أقل من 35%.

(و) ضعيف جداً للحاصل علي أقل من 35%.

 

المادة (13) تقديرات النجاح فى السنة النهائية:-

 

يمنح مجلس الأساتذ الدرجات الآتية :

 

 الكليات نظام الأربع سنوات.

 

(أ) ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة مع عدم رسوبه في أي مادة أو بقائه للإعادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح طيلة فترة دراسته.

 (ب)  ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية: للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة إذا لم يستوف الشروط الواردة في البند (أ) من هذه المادة ولم يستوف شروط ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

(ج) جيد جداً مع مرتبة الشرف : للحاصل على 70% إلى أقل من 80% مع عدم الرسوب في أية مادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح أو بقائه للإعادة طيلة فترة دراسته.

 (د) جيد جداً: للحاصل علي 70% إلى أقل من 80% ولم يستوف شروط منح مرتبة الشرف الثانية.

 (هـ) جيد: للحاصل علي 60% إلى أقل من 70%.

 (و) مقبول: للحاصل علي 50% إلى أقل من 60%

 (هـ) تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي أكمل أربع سنوات كاملة في مرحة البكالوريوس.

 

المادة (14) حساب الدرجة النهائية :

 

يحسب التقدير النهائي للدرجات العلمية بناء على المجموع الكلي للسنوات الدراسية على النحو الآتي :

 

(1) الكليات نظام الأربع سنوات:

 

أ- 10% من السنة الأولى.

ب- 20% من السنة الثانية.

ج-30% من السنة الثالثة.

د-40% من السنة الرابعة.

 

(2) الكليات نظام الخمس سنوات:

 

أ- 10% من السنة الأولى.

ب- 15% من السنة الثانية

ج- 20% من السنة الثالثة.

د- 25% من السنة الرابعة.

هـ 30% من السنة الخامسة.

 

(3) الدبلوم نظام الثلاث سنوات

 

أ- 15% من السنة الأولى.

ب- 30 % من السنة الثانية

ج- 55% من السنة الثالثة.

د - يحسب التقدير النهائي للطلاب المقبولين بعد الفرقة الأولى من الدرجات التي حصلوا عليها بالفرق التي درسوها بالجامعة.

 

4-  يجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءاً على توصية من مجلس الكلية المعنية مراعاةً لخصوصيتها.

 

المادة (15) الشهادة الجامعية :

 

(أ)  تمنح الشهادة النهائية للطالب الذى يقضي نصف فترة الدراسة على الأقل في الجامعة لنيل الدرجة العلمية من الكلية التي درس ونجح فى كافة مقرراتها.

(ب) يمنح مجلس الأساتذة الناجحين بالفرق النهائية الإجازة العلمية في التخصص المعنى من جامعةأم درمان الإسلامية لكل من يكمل المقرر ويستوفي كل متطلبات التخرج فى الكلية المعنية بتوصية من مجلس الكلية.

(ج) يوقع الشهادة الأصلية عميد الكلية و أمين الشؤون العلمية ومدير الجامعة وتوقع الشهادات الأخرى من عميد الكلية وأمين الشؤون العلمية أو من ينوب عنهما.

(د) تمنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الاساتذة أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس أساتذة الجامعة.

(هـ) يجوز لمجلس الأساتذة في أي وقت سحب الدرجة العلمية من أي طالب منحت له  إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

المادة (16) أحكام عامة:-

 

(أ) يجوز لمن له عذر شرعي يمنع من الحضور لقاعة الامتحان مثل المكفوفين والسجناء أن يطلب من لجنة النظام والمراقبة الجلوس للامتحان وفي هذه الحالة تقوم الكلية بإعداد المراقبة المطلوبة أثناء تأدية الامتحان وتحديد مكان الامتحان.

(ب)  يجوز لمن لا يقدر على الكتابة والمكفوفين من الطلاب أن يطلب من لجنة النظام تعيين من يقوم بإملائه لكتابة الأجوبة على أن يكون في مستوى علمي أقل منه.

(ج) يجوز للطالب الذي يحصل على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) وكذلك الدبلوم والماجستير والدكتوراه أن يطالب باستخراج صورة من شهادته باللغة العربية أوالإنجليزية على أن يدفع الرسوم التي تحددها أمانة الشؤون العلمية.

(د) لعميد الكلية أن يحرم أي طالب لم يسدد أي رسوم تعهد بدفعها من الجلوس للامتحان إلا بعد دفعها.

(هـ) لمجلس الكلية الموافقة على تجميد دراسة الطالب بعد اجتياز السنة الأولى بنجاح لمدة لا تزيد عن سنتين لمن حالت ظروفه دون مواصلة الدراسة ولا يجوز تجميد الدراسة لطلاب السنة الأولى إلا بعد موافقة مجلس الأساتذة بناءاً على توصية مجلس الكلية المعنية.

(و) يجوز لمجلس الأساتذة بناءً على توصية مجلس الكلية فصل الطالب في أي من السنوات الدراسية لرسوبه في الامتحانات بتقدير ضعيف جداً أي بنسبة أقل من 35% من التقدير العام.

(ز)يجوز للكليات بحسب طبيعة الدراسة فيها أن تضع لوائح داخلية للامتحانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة شريطة أن تكون مجازة من مجلس الأساتذة .

 

نظام الدراسة ولغة التدريس

 

تنتهج الجامعة النظام الفصلي في كليات التربية والزراعة والعلوم الهندسية والاقتصاد والنظام السنوي في كليات أصول الدين واللغة العربية والدعوة والشريعة والقانون والعلوم الإدارية والآداب والإعلام والصيدلة وعلوم المختبرات الطبية والعلوم والتقانة .

وتعتبر اللغة العربية لغة التدريس لجميع الكليات .

 

اللائحة الداخلية للإمتحانات الصادرة من مجلس كلية علوم المختبرات الطبية والمجازة من مجلس أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1429هـ - 2008م والمعدلة لسنة 1430هـ - 2009م:-

 

1- على الطلاب الاطلاع على لائحة إمتحانات 2009م .

2- على طلاب الامتحان من الخارج (EX) الجلوس لكل المواد.

3-الطالب الباقى للاعادة بمادة أو مادتين إعاده بها أو بهما على أن تحفظ نتيجة بقية المواد. باقى للاعادة (عليه  إمتحان كل المواد).

4- لكل الطلاب (أولى – ثانية- ثالثة- رابعة):- إذا كان الطالب لديه بديل أو غياب فى اى من المواد المستمرة (تشريح بشري – كيمياء حيوية- وظائف أعضاء - طفيليات طبية – أمراض دم – كيمياء سريرية – أنسجة مريضة – أحياء دقيقة) وذلك فى الفصل الاول أو الفصل الثانى أو العملى عليه الجلوس للمادة كاملة كبديل فى حالة الغياب بعذر أو ملحق فى حالة الغياب بدون عذر فى الدور الثانى.

ذلك يعنى أن الطالب عليه أن يجلس المادة كاملة إما فى الدور الاول (عملى+ نظرى) أو فى الدور الثانى (عملى + نظرى) فى حالة الغياب بعذر (بديل) أو غياب بدون عذر (ملحق).